عزيزي القارئ

هناك أسئلة تحتاج الى إجابات

وقد سمعت في الحلقة فضيلة الدكتور مبروك عطية يقول ” يَرْويِ أَنَّ أبو هريرة رضى الله عنه عن واحدة وأثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة إذُا عجز الزوج على الإنفاق على زوجته طلقها وهذا كلام البخاري”
وهذا الكلام لم يقوله الدكتور مبروك عطية من تلقاء نفسه، بل بناء على ما جاء في الأحاديث
” كُنَّا عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جُلُوسًا، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عليه، فَخَفَّضَ فِيهَا النَّظَرَ ورَفَعَهُ، فَلَمْ يُرِدْهَا، فَقالَ رَجُلٌ مِن أصْحَابِهِ: زَوِّجْنِيهَا يا رَسولَ اللَّهِ، قالَ: أعِنْدَكَ مِن شيءٍ؟ قالَ: ما عِندِي مِن شيءٍ، قالَ: ولَا خَاتَمٌ مِن حَدِيدٍ؟ قالَ: ولَا خَاتَمٌ مِن حَدِيدٍ، ولَكِنْ أشُقُّ بُرْدَتي هذِه فَأُعْطِيهَا النِّصْفَ، وآخُذُ النِّصْفَ، قالَ: لَا، هلْ معكَ مِنَ القُرْآنِ شيءٌ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: اذْهَبْ فقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بما معكَ مِنَ القُرْآنِ.
الراوي: سهل بن سعد الساعدي | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 5132
وإن كان له أربع أزواج، فهل يطلقهم؟ أم يطلق واحدة فقط؟
في هذه الحالة هل يستأذن الزوجة عند طلاقها
هل لابد من العدل بينهم؟ وكيف يكون العدل بينهم؟
هل سيكون مثل العدل المذكور في سورة النساء؟
﴿ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُوا۟ فَوَ ٰ⁠حِدَةً ۟﴾ [النساء ٣]
﴿وَلَن تَسۡتَطِیعُوۤا۟ أَن تَعۡدِلُوا۟ بَیۡنَ ٱلنِّسَاۤءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ ﴾ [النساء ١٢٩]
فإن لم يستطيع العدل فماذا يفعل؟ فهل يفعل مثل نبيه؟
﴿عَسَىٰ رَبُّهُۥۤ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن یُبۡدِلَهُۥۤ أَزۡوَ ٰ⁠جًا خَیۡرࣰا مِّنكُنَّ مُسۡلِمَـٰتࣲ مُّؤۡمِنَـٰتࣲ قَـٰنِتَـٰتࣲ تَـٰۤىِٕبَـٰتٍ عَـٰبِدَ ٰ⁠تࣲ سَـٰۤىِٕحَـٰتࣲ ثَیِّبَـٰتࣲ وَأَبۡكَارࣰا﴾ [التحريم ٥]
لقد سئمنا من تلك الكتب!

Share This