عزيزي القارئ السنة تجيز للرجل أن يجمع بين المرأة وأبنتها ولنقرأه هذا الحديث معاَ “- قُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، انْكِحْ أُخْتي بنْتَ أبِي سُفْيَانَ، قالَ: وتُحِبِّينَ ذَلِكِ؟ قُلتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لكَ بمُخْلِيَةٍ، وأَحَبُّ مَن شَارَكَنِي في الخَيْرِ أُخْتِي، فَقالَ: إنَّ ذَلِكِ لا يَحِلُّ لي فَقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ إنَّا نَتَحَدَّثُ أنَّكَ تُرِيدُ أنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بنْتَ أبِي سَلَمَةَ؟ فَقالَ: بنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلتُ: نَعَمْ، قالَ: فَوَاللَّهِ لو لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتي في حَجْرِي ما حَلَّتْ لِي، إنَّهَا بنْتُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أرْضَعَتْنِي وأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ ولَا أخَوَاتِكُنَّ وقالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ عُرْوَةُ: ثُوَيْبَةُ أعْتَقَهَا أبو لَهَبٍ.
الراوي : أم حبيبة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5372 /المحدث : [صحيح] [وقوله: وقال شعيب … معلق، وصله البخاري في موضع آخر] ولنقرأه معاَ هذا الحديث أيضاً، جاء في فتح الباري لابن حجر: والأثر صحيح عن علي وكذا صح عن عمرو أنه فتي من قال الحافظ ابن حجر في ” الفتح” ( 9/ 15): والأثر صحيح عن علي، وكذا صحً عن عمر: أخرجه أبو عبيد.
أنه أفتى من سأله إذ تزوج بنتَ رجلٍ كانت تحته جدتُها ولم تكنْ البنتُ في حجرِه. قال حافظ: لأن التحريم جاء مشرطاً بأمرين: أن تكون في الحجر ، أن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم ، فلا تحرم بوجود أحد الشرطين. أَخْرَجَهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقْ وَبْنْ اَلْمُنْذِرْ وَغَيْرِهِمَا مِنْ طُرُقِ إِبْرَاهِيمْ بْنْ عُبَيْدْ عَنْ مَالِكْ بْنْ أَوْسْ وَقَالَ . وهنا نجد علي أبن أبي طالب أفتى بذلك وأيضاً عمر الفاروق أفتى بذلك، وهذا هو الشرع إذاً أين البيان يا فضيلة الإمام؟