الطَّلاَقَ
الراوي : عبدالله بن عمر
أنَّه سَمِعَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ أيمَنَ يَسألُ ابنَ عُمَرَ وأبو الزُّبَيرِ يَسمَعُ قال كيف ترى في رَجُلٍ طَلَّق امرأتَه حائِضًا قال طَلَّق عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ امرأتَه وهي حائِضٌ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
فسأل عُمَرُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال إنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ طَلَّق امرأتَه وهي حائِضٌ قال عَبدُ اللهِ فرَدَّها علَيَّ ولم يَرَها شيئًا وقال إذا طَهُرَت فلْيُطَلِّقْ أو لِيُمسِكْ
قال ابنُ عُمَرَ وقرأ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
الراوي : عبدالله بن عمر محمد ابن عبد الوهاب ( 4/155 ) أخرجه أبو داود (2185) أخرجه البخاري (5258) أخرجه مسلم (1471)
” يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ” (الطلاق : 1)
ﺃﻱ ﻟﻢ ﺗﺤﺴﺐ ﻃﻠﻘﺔ
فقه الطَّلاَقَ طبقاً للْقُرْآن والسُنَّة
متى يقع الطَّلاَقَ
• الطَّلاَقَ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﺮﺟﻞ
• ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﻲ ﻃﻬﺮ ﻻ ﻳﺴﺒﻘﻪ ﺟﻤﺎﻉ
• ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻃﻬﺮ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻘﻪ ﺟﻤﺎﻉ : المرأة فقط
كيف يقع الطَّلاَقَ
أولاً : ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺴﺄﻝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻦ ﻃﻬﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ
ثانياً : ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺃﻣﺎﻡ ﺷﻬﻮﺩ ﻋﺪﻭﻝ
ﺃﻭ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻬﺔ ﻣﻮﺛﻘﺔ
” فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً “(الطلاق : 2)
يستبدل ( ذوي عدل ) في الآية أجهزة توثيق الدولة