المرأة في الإسلام
عزيزي القارئ لننتقل إلى النقطة الثانية وهي عقد الزواج، هل يسمح القرآن للرجل بأن يتزوج ابنته من الزنا؟ الإمام الشافعي يسمح بهذا الزواج والمذهب الشافعي هو مذهب الأزهر وفي باب المرأة وعقد الزواج للشافعي يقول ” واكره له في الورع أن ينكح بناته من زنا فإن فلا أفسخه لأنها ليست ابنته”
http://islamport.com/w/shf/Web/949/12… والإشكال هنا هو فسخ العقد لا يفسخ إلا بنص والشافعي متمسك بهذه النقطة، ومن المفروض أنه يوجد خمسة أسباب لفسخ عقد الزواج ولكن الزواج من الابنة من الزنا ليس منهم وهو زواج شرعي يقره الشافعي. والمشكلة أنك تجد في المسألة الواحدة اختلاف بين المذاهب، ولكن من ذا الذي يفصل في العمل بين المذهب؟ أهواء الناس!! أم مصلحة الفقهاء، فما هو الضباط؟ أم هذا هو الشرع! وأين البيان يا فضيلة الإمام؟ وللحديث بقية.