من المعروف أن مصادر التشريع الإسلامي هي الأدلة الشرعية التي يُستنبط منها الأحكام الشرعية، القرآن، السنة، الإجماع، القياس القرأن يعكس طبيعة مجتمع المدينة، لا يوجد حجاب للمرأة ولا للرجل، ولا حجاب في مجتمع المدينة ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ فِیمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَاۤءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِیۤ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَـٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّاۤ أَن تَقُولُوا۟ قَوۡلࣰا مَّعۡرُوفࣰاۚ وَلَا تَعۡزِمُوا۟ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ یَبۡلُغَ ٱلۡكِتَـٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ یَعۡلَمُ مَا فِیۤ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِیمࣱ﴾ [البقرة ٢٣٥] هذه الآية تتناول خطبة النساء المطلقات أثناء عدتهن، والمعروف أن المطلقة طلقة رجعية كالزوجة، والخطبة تجوز فقط في عدة الوفاة والبينونة(الطلقة البائنة) نرى هنا أن القرأن لا ينهى عن المواعدة سراً إلا بشرط وهو أن يقول قولاً معروفاً، فما هو القول المعروف في المواعدة سراً. وأيضاً نفهم من الآية أنه كان يراها قبل طلاقها، فأين الحجاب؟ فهكذا كان المجتمع لا حجاب فيه، لا إمرأة ولا رجل هكذا كان شرع محمد. وهذا هو شرع يسوع: “«قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ لِلْقُدَمَاءِ: لاَ تَزْنِ. وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ كُلَّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ لِيَشْتَهِيَهَا، فَقَدْ زَنَى بِهَا فِي قَلْبِهِ.” (مت 5: 27-28). الحجاب هو القلب وليس الرداء.