الطَّلاَقَ
السُـنِّي
البِدعِّي
متى وكيف يقع
الخُلْع في الإسلام هو أحد صور الطلاق
يَظُنّ البعض أن هذه الآية هى آية الخٌـلْع وسياق الآية لا يُؤكد هذا الظن

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( البقرة 229)

أما الحديث الذي بُنِيَ عليه قانون الخلع
الراوي : عبدالله بن عباس
المحدث : البخاري
وقد رجح وقفه الدارقطني والبيهقي وغيرهما حديث موقوف أي ليس مرفوعاً للنبي

أنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بنِ قَيْسٍ أتَتِ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بنُ قَيْسٍ، ما أعْتِبُ عليه في خُلُقٍ ولَا دِينٍ، ولَكِنِّي أكْرَهُ الكُفْرَ في الإسْلَامِ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أتَرُدِّينَ عليه حَدِيقَتَهُ؟ قالَتْ: نَعَمْ، قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

طبقاً لنص الحديث نستنتج الآتي
اولاً
الحديث إما أن يكون مرسلاً أو موقوفاً
ثانياً
النبي لم يٌــطَـلِق المرأة بل قال للرجل طلقها
ثالثاً
في قانون الخُلْع المصري القاضي هو الذي يُطَلِق
رابعاً
وهكذا فقانون الخُلْع لا يطابق مصدر الخُلْع في الإسلام
خامساً
وهكذا فهذا الطلاق لم يقع والمرأة مازالت زوجة للرجل
النتيجة
إذا تزوجت المرأة المختلعة بهذا القانون فهذا يُعَدّ أحد صور الزنا

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( النور 63 )

Share This