الطَّلاَقَ
متى يقع الطَّلاَقَ
ثالثا : ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
” لا طلَاقَ ولا عِتاقَ في إِغلاقٍ “
الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني : صحيح الجامع صحيح أبي داود
رابعاً : ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺮﻩ
خامساً : ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ : وهى أنتي طالق
سادساً : ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺣﺎﻣﻼ ﻓﻼ ﻳﻘﻊ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﺒﻴﻨﺎ ﺣﻤﻠﻬﺎ
ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻮﺛﻘﺔ
الطَّلاَقَ لا يقع في الحالات الآتية
أولاً : ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺣﺎﺋﺾ
ثانياً : ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﻃﻬﺮ ﺟﺎﻣﻌﻬﺎ ﻓﻴﻪ
ثالثا : ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
طَّلاَقَ غير المدخول بها
أولاً : ﻳﺠﻮﺯ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﺣﺎﺋﻀﺎ ﻭﻃﺎﻫﺮﺍ
ثانياً : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺛﻘﺎ ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺷﻬﻮﺩ
ثالثا : ﻓﻤﺎﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺗﻌﺘﺪﻭﻧﻬﺎ
” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا “(الأحزاب : 49)
رابعاً : ﻟﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﻬﺮ
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ
وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ (البقرة : 237)
الغريب أن الإسلام لم يُلزم المسلمين بتوثيق عقد الزواج ومع ذلك فبعضهم يرفض توثيق الطلاق مع أن توثيق الطلاق يقره الإسلام في آية الطلاق 2