سؤال لفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، هل أية التعدد من المحكمات؟
“هُوَ ٱلَّذِیۤ أَنزَلَ عَلَیۡكَ ٱلۡكِتَـٰبَ مِنۡهُ ءَایَـٰتࣱ مُّحۡكَمَـٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَـٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَـٰبِهَـٰتࣱۖ” (ال عمران 7)
المحكم هو ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً لنعلم منه مراد الله، نستنبط منه الأحكام الشرعية
المتشابه هو ما أحتمل أوجهاً عدة وهو ما أستأثر الله بعمله ولا يستنبط منه الأحكام الشرعية
” وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُوا۟ فِی ٱلۡیَتَـٰمَىٰ” لم تذكر الآية زواج اليتيمة
لماذا العدد أربعة سقفاً لماذا لا يكون تسع مثل النبي والشيعة
“فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم” تعود على الزوج أم الزوجة، ما لغير العاقل ومن للعاقل
“وَلَن تَسۡتَطِیعُوۤا۟ أَن تَعۡدِلُوا۟ بَیۡنَ ٱلنِّسَاۤءِ” غياب معنى العدل
كلمة ” فَٱنكِحُوا۟” تشمل ملك اليمين لازواج ولا عدل بل للأمة الوطئ فقط
طبقاً لما سبق لم نعلم تحديداً مراد الله، إذن الآية من المتشابه وحكمهما من القرأن
“وَمَا یَعۡلَمُ تَأۡوِیلَهُۥۤ إِلَّا ٱللَّهُۗ وَٱلرَّ ٰسِخُونَ فِی ٱلۡعِلۡمِ یَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلࣱّ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَاۗ” (ال عمران 7)
نظنك من الراسخين في العلم
الحكم من السنة
الحَلَالُ بَيِّنٌ، والحَرَامُ بَيِّنٌ، وبيْنَهُما مُشَبَّهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ، ومَن وقَعَ في الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أنْ يُوَاقِعَهُ، ألَا وإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، ألَا إنَّ حِمَى اللَّهِ في أرْضِهِ مَحَارِمُهُ، ألَا وإنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً: إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، ألَا وهي القَلْبُ.
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 52
أذكر نفسي وإياكم
﴿وَلَقَدۡ ذَرَأۡنَا لِجَهَنَّمَ كَثِیرࣰا مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِۖ لَهُمۡ قُلُوبࣱ لَّا یَفۡقَهُونَ بِهَا وَلَهُمۡ أَعۡیُنࣱ لَّا یُبۡصِرُونَ بِهَا وَلَهُمۡ ءَاذَانࣱ لَّا یَسۡمَعُونَ بِهَاۤۚ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ كَٱلۡأَنۡعَـٰمِ بَلۡ هُمۡ أَضَلُّۚ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ هُمُ ٱلۡغَـٰفِلُونَ﴾ [الأعراف ١٧٩]
نظنك من الراسخين في العلم
فماهو رأي فضيلتك؟
لنستريح فالتعدد ليس هو الحل بل هو المشكلة، العدل المفقود هو الحل، لكن ما هو العدل وأين؟