عزيزي القارئ لنستكمل معاً موضوع التعدد، التعدد ليس مطلق والتعدد مُقيد بقيدين.
القيد الأول هو الإضطرار كما وضح فضيلة الإمام الأكبر محمد الطيب وقال “لأننا نعلم أن التعدد قد يكون في كثير من الحالات حق طبيعي للزوج ومخرجاً لقضايا أكبر جعلت الزوج مضطر للزواج”.
وحالات التعدد الذي سوف نتكلم عنها، هي اذا تزوج الرجل بإمرأة ولم ينجب منها والأمور تحددت علمياً وطبياً، وأصبح هذا الرجل من حقه أن يُنجب وهذه غريزة في الأب أيضاَ كما هي غريزة في الأم.
فهنا القرآن يتطابق مع فطرة الإنسان.
ولكن في حالة القدرة على الإنجاب يُصبح لا تعدد إلا في حالة الضرر أو الضرورة، وهذا يجعل أسباب تعدد الزوجات اكثر من أنْ تُحصى.
والضرورة تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فهذا القيد في التعدد لا سقف له وإن كانت ضرورة الرجل مما يحدث في غرفة النوم فهل يُعرض على القاضي لمعرفة الضرورة
أنظر معي ما جاء في سورة النساء.”فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا” [النساء 65]
أليست هذه الآية مُحكمة!
ولنقرأ معاً هذا الحديث أيضاَ: [إنَّ مِن أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَومَ القِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إلى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا]
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم 1437
هل هذه هي الفطرة التي تكلم عنها فضيلته؟ فكيف نتعامل مع هذا الحديث؟
وقد قال فضيلة الإمام أحمد الطيب أيضاَ “هنا القرآن يتماشى مع الفطرة”، وهنا نقول أليس للمرأة ضرورة مثل الرجل؟.
إِذَا التعدد هو الحل لضرورة الرجل، أما ضرورة المرأة فالحل هو الطلاق.
ولنقرأ معاً هذه الآية من سورة النجم “ألَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى” [النجم 21 – 22 ]
هل تلك إِذَا قسمة جائرة؟
عذراً فضيلتك فهذا القيد أو هذا العُذر يفضح الزوجة في مخدعها وينتهك فطرتها
وللحديث بقية ابقوا معنا.